قدرت الله وجداني فخر
463
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
لأنّه ( 1 ) قد حال بينه ( 2 ) وبين الشيء المقرّ به بإقراره الأوّل فيغرم ( 3 ) له ، للحيلولة الموجبة للغرم ( إلّا أن يصدّقه ( 4 ) زيد ) في أنّها لعمرو ، فتدفع ( 5 ) إلى عمرو من غير غرم . ( ولو أشهد ( 6 ) ) شاهدي عدل ( بالبيع ) لزيد ( وقبض الثمن ) منه ، ( ثمّ ادّعى المواطاة ( 7 ) ) بينه وبين المقرّ له على الإشهاد ( 8 ) من غير أن يقع بينهما ( 9 ) بيع ولا قبض ( سمعت دعواه ) ، لجريان العادة بذلك ( 10 ) ، ( واحلف )